أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الترضى على الصحابة والصالحين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الترضى على الصحابة والصالحين
معلومات عن الفتوى: الترضى على الصحابة والصالحين
رقم الفتوى :
9256
عنوان الفتوى :
الترضى على الصحابة والصالحين
القسم التابعة له
:
مراتب الصحابة وتفاضلهم
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل من المشروع أن يقول الإنسان عند ذكر صحابى أو واحد من الصالحين :
رضى الله عنه ؟ .
نص الجواب
عبارة "رضى الله عن فلان " دعاء من الإنسان أن يرضى الله عن فلان ، فهى جملة خبرية تفيد الإشارة بالدعاء ، كأن الإنسان قال : اللهم ارض عن فلان ، مثل قولنا : صلى الله على محمد يعنى : اللهم صلى على محمد، أى ندعوك يا رب أن ترحم محمدا .
جاء فى كتاب "الأذكار" للنووى ص 121 : يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء العباد وسائر الأخيار: فيقال : رضى الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك ، وأما ما قاله بعض العلماء : إن قوله رضى الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال فى غيرهم "رحمه الله " فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه ، بل الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه .
ودلائله أكثر من أن تحصر، فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابى قال : قال ابن عمر رضى الله عنهما ، وكذا ابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم ، لتشكله وأباه جميعا .
فإن قيل : إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أم يترضى كالصحابة والأولياء أم يقول : عليهما السلام : فالجواب أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نبيين ، وقد شذ من قال : نبيان .
ولا التفات إليه ولا تعريج عليه . وقد أوضحت ذلك فى كتاب "تهذيب الأسماء" .
فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلامًا يفهم منه أنه يقول : قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه -أو عليها -وسلم . قال : لأنهما يرتفعان عن حال من يقال : رضى الله عنه ، لما فى القرآن مما يرفعهما 0 والذى أراه أن هذا لا بأس به ، وأن الأرجح أن يقال : رضى الله عنه ، أو عنها، لأن هذا مرتبة غير الأنبياء، ولم يثبت كونهما نبيين ،وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية ، ذكره فى الإرشاد ، ولو قال : عليه السلام أو عليها ، فالظاهر أنه لا بأس به ، والله أعلم ، انتهى ما قاله النووى وفيه كفاية .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: